اصدر وزير الإقتصاد والتجارة منصور بطيش تعميما حمل الرقم 4/1/أ.ت يتعلق بوجوب إعلان الأسعار بالليرة اللبنانية.
وأضاف:عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 التي تنص على ان يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر اما على السلعة او على الرف المعروضة عليه، وبعد ان تبين لوزارة الإقتصاد والتجارة أن بعض التجار عمدوا الى اعلان الاسعار بالدولار حصراً خلافا للقانون مما قد يخلق بلبلة في الاسواق المالية وينعكس سلباً على مصلحة المستهلك.