أصدر القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر قرارا قضى بإجراء “مسح للاراضي اللبنانية المحتلة في بلدة ميس الجبل العقارية والمتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، والتي يقع بعضها ضمن ما يعرف بالخط الازرق ويحتل الباقي الكيان الاسرائيلي غير المعترف به من الجمهورية اللبنانية”.
وجاء في القرار: “باسم الشعب اللبناني، ان القاضي العقاري في النبطية احمد مزهر، عطفا على قراره المتعلق باستكمال اعمل المسح في بلدة ميس الجبل، وبعد الاطلاع على وضع اراضي البلدة المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة والتي يقع بعضها ضمن ما يعرف بالخط الازرق ويحتل الباقي الكيان الاسرائيلي غير المعترف به من الجمهورية اللبنانية، وحيث ان القرار رقم 186/ 1926لا أولى القاضي العقاري سلطة الاشراف على اعمال المسح بكل ما تمنحه تلك الولاية من صلاحية اصدار القرارات التوجيهية لعمل فرقة المساحة توصلا الى انهاء اعمال المسح الاجباري، وحيث ان الاراضي المشار اليها اعلاه تقع في خراج بلدة ميس الجبل، وهي اما محتلة من الكيان الاسرائيلي غير المعترف به من قبل الجمهورية اللبنانية واما واقعة ضمن نطاق ما يعرف بالنقاط الحدودية الخلافية وبعض الاهالي يدعون التملك فيها، وحيث ان المادة 2 من الدستور اللبناني تنص على انه لا يجوز التخلي عم احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه، وحيث ان القرار رقم 186/ 1926 حدد اصول مسح الاراضي اللبنانية الخاضعة للتحديد والتحرير ضمن النطاق الاقليمي اللبناني بالاستناد الى وضع اليد او الوثائق والحجج المبرزة من اصحاب الحقوق وذلك على طول امتداد ذلك النطاق داخل وخارج الحدود، وحيث ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بالحفاظ على وحدة الاراضي اللبنانيية وصونها تطبيقا لاحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء داخل الاقليم اللبناني، يقرر ما يلي: تكليف متعهد اعمال المساحة في بلدة ميس الجبل مسح تلك الاراضي التي تثبت لبنانيتها في خراج البلدة العقاري، والواقعة بعد ما يسمى الخط الازرق باسم الجمهورية اللبنانية، واستكمال أعمال المسح للاراضي اللبنانية المحتلة في خراج بلدة ميس الجبل، والواقعة ضمن ما يعرف بالخط الازرق وفقا للاصول المشار اليها أعلاه، باعتماد الحجج والوثائق التي يبرزها أصحاب العلاقة وفقا للقوانين اللبنانية، واطلاق تسمية الاراضي اللبنانية المحتلة على الاراضي موضوع القرار في كل المصورات والخرائط التي تتناولها، والعمل على تنظيم المحاضر المتعلقة بالاراضي المذكورة فورا في حال عدم القيام بذلك مسبقا وتسليم المحكمة تلك المحاضر منظمة على الشكل المبين اعلاه خلال مهلة اقصاها 1/9/2019، والترخيص لمتعهد اعمال المسح في بلدة ميس الجبل بمراجعة مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني للتنسيق معها حول الاحداثيات التي تملكها ومراجعة قيادة الجيش اللبناني لتسهيل اعمال المسح للاراضي اللبنانية المحتلة موضوع القرار، على ان تبدى احكام القرار 186/1926 عند الخلاف لانه القرار الذي يلزم هذه المحكمة أحكامه ومواده ومبادىء المسح الاجباري التي كرسها، وتكليف المتعهد إبلاغ نسخة من القرار الراهن من بلدية ميس الجبل ومختاريها”.