تحدثت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود على تطّور وصول الباخرة لـ “الأخبار”، عن وسيلتيْن يُمكن اللجوء إليهما لاتخاذ قرار رسمي. الأول أن يُرسِل رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي، وحينها يصبح لزاماً على رئيسه، بحسب النظام الداخلي، الدعوة إلى عقد جلسة خلال ثلاثة أيام يتلو فيها الرسالة على النواب، على أن يبدأ النقاش على الفور أو في مهلة 24 ساعة، وبعدها تعقد جلسة أخرى للرد.
والثاني أن يتقدّم أحد النواب أو أي كتلة نيابية باقتراح قانون بصفة معجل مكرر، ما يتيح لرئيس المجلس عرضه في جلسة تشريعية يدعو إليها رئيس المجلس فورَ الانتهاء من جلسة انتخاب اللجان النيابية.
وفي هذا الإطار، برز أمس اقتراح قانون معجل مكرّر تقدم به النائب حسن مراد، يتضمن طلباً بتعديل المادة 17 من القانون 163/2011 وتضمينه خريطة وإحداثيات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل الخط 29.
وأكدت مصادر نيابية قانونية لـ”الأخبار” جواز طرح القانون بصفته المعجلة المكررة خلال جلسة اليوم المخصصة لانتخاب أعضاء ومقرري اللجان النيابية، وأوضحت أنه “طبقاً للنظام الداخلي للمجلس النيابي في المادة 109 منه، يحق لرئيس المجلس طرح المشروع المعجل المكرر في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه، حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال. وعطفاً على استثنائية اللحظة والضرورة الملحة لذلك، قد يستنسب رئيس المجلس طرح الموضوع اليوم سواء قبل بدء جلسة الانتخاب أو بعدها”.