أخبار إقتصاديةوزير المالية يمدّد مهل تقديم التصاريح الضريبية حتى أواخر كانون الثاني 2026

وزير المالية يمدّد مهل تقديم التصاريح الضريبية حتى أواخر كانون الثاني 2026

- Advertisement - Advertisement

أصدر وزير المالية ياسين جابر خمسة قرارات قضت بتمديد عدد من المهل المتعلقة بتقديم التصاريح الضريبية وتصاريح بيانات أصحاب الحقوق الاقتصادية الخاضعة للضريبة.

وجاء في القرار الأول تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2025، وتأدية الضريبة الناتجة عنها، إضافة إلى تقديم بيانات وطلبات الاسترداد، لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً.

أما القرار الثاني، فنصّ على تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع من ضريبة الرواتب والأجور عن سنة 2025 وتأدية الضريبة العائدة لها لغاية 26 كانون الثاني 2026 ضمناً.

وفي القرار الثالث، تم تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الرابع من سنة 2025 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل، المتوجبة على المكلفين بضريبة الدخل والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها، لغاية 26 كانون الثاني 2026 ضمناً.

ونصّ القرار الرابع على تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024، التي تنتهي مهلتهما في 15 كانون الثاني 2026، بما في ذلك التصاريح الخاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات المشغّلة، وتسديد الضريبة المتوجبة عنها. كما شمل التمديد مهلة تقديم بيان صاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) والتصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وضريبة الباب الثالث، وذلك لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً.

أما القرار الخامس، فتضمّن تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً، ويشمل التصريح الشخصي لضريبة الدخل (ف1)، وتصريح المؤسسات الفردية (ف2)، وبيان حصة الشريك من الأرباح أو الخسائر (أ49)، وبيان صاحب الحق الاقتصادي (م18)، والتصريح بعدم مزاولة العمل (م7).

كما تم تمديد مهلة تقديم التصاريح الورقية عن سنة 2024، وتشمل تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (أ1)، وتصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق (ج2)، والتصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 (ج5)، إضافة إلى تمديد مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المعنيين، وذلك لغاية 30 كانون الثاني 2026 ضمناً.

مقالات ذات صلة

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

الأكثر شهرة

احدث التعليقات