أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بلاغا اعتبر خلاله انه و”بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة ومنعا للاجحاف بحق المكلفين بالرسوم البلدية في مدينة بيروت، يجب تذكير مكلفي بلدية بيروت بأحكام المادة التاسعة من قانون الرسوم ، حيث يمكن للمكلف طلب إعادة النظر بالتخمين إذا طرأ على العقار ما أفقده بعض قيمته”.
كما تكفل المواد القانونية 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية، حق المواطنين بالاعتراض على التكاليف التي يعتبرونها مجحفة بحقهم، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية، عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل، وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته، الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية.