تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين باقتراح قانون يرمي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة بإستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي.
وقد أكدت أن “هذا الاقتراح يساهم في تطوير مؤسسات مرافق وخدمات رعاية الأطفال وضمان المساواة في الحماية الاجتماعية لجميع أفراد اضافة الى الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل العائلة”، موضحة أن “الاقتراح سيشكل في حال اقراره قفزة نوعية على صعيد جعل شروط العمل صديقة للنساء في لبنان وهو سيسمح للمرأة بتأمين التوازن بين متطلبات امومتها من جهة وعملها المهني من جهة اخرى اضافة الى اقتراحه لاجازة الابوة للمرة الاولى في لبنان ما يساهم في تعزيز تقاسم المسؤولية داخل العائلة ولفتت عز الدين الى ضرورة تغيير النظرة الى التكاليف المادية التي تتأتى عن تطبيق مثل هذا القانون وضرورة اعتبارها من ضمن النفقات الاستثمارية التي تساهم في تعزيز مستويات التنمية المستدامة وهو ما بات يعرف في العالم باقتصاد الرعاية”.
كما أشارت عزالدين الى أن “التعديلات المقترحة تشمل كل من قانون العمل وقانون تنظيم الهيئة التعليمية وقانون الضمان الاجتماعي واضافت ان هذا الاقتراح يقدم مقاربة شمولية تفادياً للتجزئة في معالجة المواضيع وانه سيشكل الى جانب اقتراح قانون العمل المرن جزء من سلة تشريعية شاملة تهدف الى تعزيز خدمات الرعاية الاسرية وإرساء إطار قانوني مساند لرعاية تضمن مشاركة المسؤوليات داخل الأسرة وتأمين المساواة في الحماية الاجتماعية”.
وتحدثت عز الدين بالتفصيل عن التعديلات الواردة في اقتراح القانون والتي تشمل:
-اجازة الامومة لتصبح مدتها أربعة عشر أسبوع براتب كامل.
-منح الاب إجازة أبوّة لمدة عشرة أيام براتب كاملإعطاء المرأة المرضعة خلال دوام عملها ساعة واحدة في اليوم مدفوعة الأجر مخصصة للرضاعة الطبيعية أو ضخ الحليب، وذلك لمدة سنة من تاريخ إنتهاء إجازة الامومة أو إستبدال ساعة الرضاعة المذكورة بتخفيض دوام العمل اليومي ساعة واحدة مدفوعة الأجر لمدة سنة من تاريخ إنتهاء إجازة الامومة.
-توفير مكان لائق للرضاعة يستوفي الشروط الصحية التي تحددها وزراة الصحة بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.</p>
-الزام كل رب عمل في القطاعين العام أو الخاص توفير حضانة في مكان العمل، تحدد شروط إنشاءها ومواصفاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العمل والصحة والشؤون الاجتماعي. وإذا تعذّر إنشاء الحضانة في مكان العمل، يلتزم رب العمل أن يساهم بنسبة من رسم الحضانة، عن كل طفل لحين بلوغه سن الثالثة مكتملة. على ان تحدد هذه النسبة بقرار يصدر عن وزير العمل، ولا يُعتبر بدل أجر الحضانة المدفوع جزءاً من الأجر الأساسي.
-المساواة في الحماية الاجتماعية بين المرأة والرجل .