أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، بأن “محافظ بيروت مروان عبود أصدر القرار رقم 659/ب تاريخ 10 تموز 2023 ، قضى بتعديل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ( Valets Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت ، جاء فيه: بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته، لاسيما البند 10 و11 من المادة التاسعة منه،(تنظيم عمل راكني السياراتValets Parking).
بناءً على القرار رقم 445/ب تاريخ 30/3/2022 (تحديد التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking).
بناءً على القرار رقم 302/ب تاريخ 3/3/2022 (تعديل التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking).
بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تُعدل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات المرخصة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valets Parking) ضمن نطاق مدينة بيـروت لصالح مؤسسات تجارية أو سياحية وفقاً للأصول، وتصبح مئة وخمسون ألف ليـرة لبنانية (000,150 ل.ل) وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التي تـُدفع لقاء إستلام الزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، تُدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، وإســم الشركة أو المؤسسة.
المادة الثانية: تُلزم الشركات والمؤسسات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ( Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت بما يلي:
1- التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.
2- يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.
3- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً.
4- يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون …) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات، وبالتالي يٌحظر على أي شخص استيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ…).
5- عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.
6- يُمنع منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.
المادة الثالثة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking)، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى توقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الاقتضاء.
المادة الرابعة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة الخامسة: يُلغى القرار رقم 302/ب تاريخ 3/4/2023.
المادة السادسة: يُنشر ويُبلّغ هـذا القرار حيث تـدعو الحاجة.
ولفتت الى ان “تزامناً، وفي ظل استفحال ظاهرة ركن السيارات من قبل الشركات التي تمارس نشاط خدمة ركن السيارات (Valets Parking) لرواد المؤسسات السياحية والتجارية على الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام. ولضمان حُسن تنفيذ القرار المذكور أعلاه، ولردع المخالفين وجه عبود كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي أمل فيه الإيعاز لمن يلزم التشدد في قمع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات (Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت لاسيما لجهة:
1- عدم السماح بتاتاً بوضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون …) على الطريق والرصيف العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات.
2- التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية ( 150,000 ل.ل )، التي تُدفع لقاء إستلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال (المدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة “150,000 ل.ل ” وإسم الشركة) إلى راكني السيارات.
3- عدم السماح إطلاقاً بإستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات الخاصة.
على أن يتم تنظيم محاضر ضبط بحق الشركات المخالفة لأي بند من البنود الثلاثة أعلاه، وإفادة بلدية بيروت بالنتيجة دورياً، ليُصار إلـى إصدار قرار بتوقيف الشركات المخالفة عن مزاولة نشاط الــ (Valet Parking) ومنعها عن العمل ضمن نطاق مدينة بيروت بصورة نهائية”.