ذُكر موقع نائب رئيس مجلس النواب – خلافا لما هو حال موقع نائب رئيس مجلس الوزراء – في الدستور وفي النظام الداخلي ومعطى صلاحيات تخوّله القيام بجميع صلاحيات رئيس مجلس النواب عند تعذّر قيام الأخير بصلاحياته، أو عند غيابه. وتالياً، تعتبر صلاحيات نائب رئيس المجلس النيابي “مهمة”، صفة يستخدمها الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين في حديثه لـ”النهار”، كونه “يستطيع أن يقوم مقام الرئيس في جميع صلاحياته، كالدعوة الى مجلس النواب وترؤس الجلسات وإدارتها، كما أن له صلاحية تتعلق بتوقيع حوّالات الصرف المتعلقة بموازنة المجلس الى جانب أحد أميني سر المجلس بدلاً من الرئيس”.
وبعبارة أخرى، يستطيع الرئيس “التوقيع على حوّالات الصرف مع أحد أميني سرّ المجلس، ويستطيع نائب الرئيس أن يوقّع أيضاً مع أحد أميني سرّ المجلس”. وتالياً، يعتبر موقع نائب رئيس المجلس النيابي مهم، وهو “المركز الرابع في المواقع الرئاسية في الدولة، والموقع الخامس هو موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يبقى فخرياً وشكلياً لأن الدستور اللبناني لم ينص على هذا الموقع والنظام الداخلي لمجلس الوزراء لم يمنحه صلاحيات. ولا تمنح الممارسة الدستورية الغالبة نائب رئيس الحكومة صلاحيات، لأن رؤساء الحكومة لطالما رفضوا منح نائب الرئيس صلاحيات في حال غيابهم، إلا في ظلّ إستثناءات، منها تجربة نائب رئيس الحكومة البير مخيبر مع رئيس الحكومة صائب سلام، إذ قام مخيبر بالحضور الى السرايا في غياب الرئيس سلام، ووقّع على البريد المتعلق برئاسة الوزراء، ولكن هذه التجربة تبقى نادرة واستثنائية”.
وفي الحصيلة، يعتبر نائب رئيس الحكومة “عضواً في مجلس الوزراء ويشاركُ كسائر الوزراء في المناقشات والتصويت وهو يتولى حقيبة وزارية، ويعتبر بمثابة رأس المرفق الإداري في وزارته ويتولى إدارة وزارته ولكن في ما عدا ذلك، لا صلاحيات إضافية له عن سائر الوزراء. واعتادت الممارسة تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بترؤس بعض اللجان الوزارية، ولكن هذه الصلاحية ليست دستورية بل إنها صلاحية عملانية ويمكن اناطتها بأي وزير ويتولاها أحيانا رئيس الحكومة بنفسه”.