اصدر المجلس الدستوري اليوم قرارا أعلن فيه شغور مركز العضو أنطوان بريدي وإنهاء ولايته بسبب وفاته الحاصلة في 2021/5/8.
وجاء في بيان المجلس “أن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 2021/5/17 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني. وبعد التداول، حيث أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم (1993/250، المعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 1999/10/30 تنص أنه في حال شغور مركز أحد الأعضاء بسبب الاستقالة او العجز الصحي او الوفاة أو لأي سبب آخر، يعلن المجلس حصول الشغور وإنهاء الولاية وفقا للأصول.
وحيث أن المادة الخامسة من القانون رقم 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري تنص على الاتي في حال شغور مركز أحد الأعضاء، يعلن المجلس حصول هذا الشغور بقرار منه… وحيث أن المادة عشرين من القانون رقم 243 الواردة في فصل الإستقالة، تتم على ما يلي:
“يعلن المجلس حصول الشغور وانهاء الولاية بقرار يصدر باكثرية سبعة أعضاء على الأقل…
وحيث أنه بموجب المادة 11 من القانون رقم 250 لا يعتبر المجلس منعقدا بصورة أصولية الا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل الأمر الذي أكدته المادة 28 من النظام الداخلي،
وحيث تبين من النصوص المستعادة اعلاه انها تشترط تأمين نصاب الجلسات للبت في المراجعات المتعلقة بالطعون الدستورية، وبالطعون والنزاعات في الانتخابات الرئاسية والنيابية وكذلك للبت في استقالة أو إقالة أحد أعضاء المجلس بسبب مخالفات منسوبة إليه، وكل هذه الأمور تستوجب النقاش وقد تكون موضع خلاف بين الأعضاء وتحتمل عدة وجهات نظر، ما يستدعي التداول فيها من قبل الأكثرية المفروضة للوصول الى نتيجة قانونية صحيحة ومقنعة لتلك الأكثرية أو لسبعة اعضاء على الأقل.
وحيث يستنتج تبعا لذلك أن قرار اعلان الشغور لعلة الوفاة، لا يستوجب الحصول على أي من الأكثريتين لأن الوفاة واقعة حالة ومؤكدة لا تثير اي التباس ولا تستدعي أية مناقشة أو ابداء رأي ويقتصر دور المجلس على التحقق منها وإعلان الشغور بخلاف ما هو الأمر في الإقالة أو الاستقالة إذ يكون قرار المجلس انشائيا.
وعملا بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون (1993/250 المعدلة وبالمادة الخامسة وبالمادة العشرين من القانون رقم 2000/243 يعلن شغور مركز العضو أنطوان بريدي وإنهاء ولايته بسبب وفاته الحاصلة في 2021/5/8.
أن رئيس المجلس الدستوري
بعد الاطلاع
على قرار المجلس رقم 2021/4، الصادر في 2021/5/17، بإعلان شغور مركز وانهاء ولاية أحد أعضائه القاضي أنطوان بريدي، المنتخب من قبل مجلس النواب ، وعملا بالمادة الرابعة عشرة وبالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 250 تاريخ 1993/7/14 قانون إنشاء المجلس الدستوري) المعدلة بالقانون رقم 150 تاريخ 1999/10/30 وعملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 243 تاريخ 2000/8/7 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري). يقرر:
أ – إبلاغ قرار إعلان الشغور لكل من:
1 – مقام رئاسة الجمهورية.
2 – مقام رئاسة مجلس النواب للتفضل بإجراء المقتضي وتعيين البديل وفقا للبند الخامس من المادة الرابعة من القانون رقم 250 المعدلة وللفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 243 المذكورين أعلاه.
3 – مقام رئاسة الحكومة
ب – نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.