أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ بناءً على المادّة الثانية من قرار وزير الداخليّة والبلديّات رقم 252 تاريخ 9-3-2021، يُعاد العمل بالمادّة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22-7-2020، المتعلّقة بأوقات سير الشاحنات في محافظتَي بيروت وجبل لبنان، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1-4-2021، الّتي تقضي بما يلي:
-يُمنع سير الشاحنات في محافظتَي بيروت وجبل لبنان اعتبارًا من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9:30 صباحًا، ومن الساعة 16:00 حتّى الساعة 19:00 من يوم الإثنين حتّى يوم الجمعة، ومن الساعة 12:00 من ظهر كلّ يوم سبت لغاية الساعة صفر من صباح الإثنين الّذي يليه.
-يُمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان، اعتبارًا من الساعة 16:00 وحتى الساعة 19:00، طيلة أيّام الأسبوع.
-يُمنع خروج جميع الشاحنات المتوجّهة إلى محافظتَي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها، بحال عدم إمكانيّة عبور المحافظتَين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدّد أعلاه.
وطلبت، إلى سائقي الشاحنات والصّهاريج “التقيّد بالأوقات المذكورة أعلاه، وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام”.