أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، القرار الرقم 80/م/2021 المتعلق بتنظيم الأعمال الادارية في الوزارة والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمؤسسات التعليمية اعتباراً من صباح الاثنين في 22/3/2021، وجاء فيه:
“إن وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم الرقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الرقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، استناداً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء الرقم 96/م ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق والتي تضمّنت حضور الموظفين بنسبة 50 % لغاية تاريخ 21/3/2021، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يستمر العمل بالتعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية الخاصة والرسمية لحين صدور قرار العودة للتعليم المدمج.
المادة الثانية: يسمح لمديري الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية والنظار والمرشد الصحي وعامل المكننة إضافة إلى المستخدمين بالحضور يومي الثلاثاء والخميس ولحين العودة للتعليم المدمج (باستثناء الخميس في 25/3/2021 لمصادفة عيد البشارة)، لتأمين الاعمال الادارية والتحضير للعودة التدريجية للتعليم المدمج لاحقاً.
المادة الثالثة: يستمر السماح لمديري المؤسسات التعليمية الخاصة وعدد من الاداريين ومسؤولي المحاسبة فيها بالحضور خلال الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال الإدارية اللازمة.
المادة الرابعة: تتابع الأعمال الإدارية في المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء في الإدارات المركزية والوحدات الادارية في المحافظات، وفي الجامعة اللبنانية اعتبارا من صباح الاثنين 22/3/2021 ذلك بنسبة حضور كاملة للموظفين بحسب دوامهم الرسمي.
المادة الخامسة: يطلب من المواطنين الراغبين بالحضور إلى المبنى الرئيسي لوزارة التربية في بيروت لتقديم أو استلام مصادقة جامعية، أو معادلة جامعية، أو معادلة مدرسية، أو شهادة رسمية أو صورة طبق الاصل من دائرة الامتحانات الرسمية، ضرورة الاستحصال على إذن مسبق من منصة IMPACT، باختيار وزارة التربية والتعليم العالي في خانة نوع المكان المقصود، واختيار أحد الخيارات الأربعة في خانة إسم المكان المقصود من خلال الرابط التالي وذلك منعا للاكتظاظ:
المادة السادسة: يلتزم الموظفون وأفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين خلال فترة حضورهم في الوحدات الادارية والمؤسسات التعليمية بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.