أصدر وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، تعميمًا يحمل الرّقم 2/إم/2023، يتعلّق بتعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، الّذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وجاء فيه:
“لا ينطبق شرط ورود اسم المرشّح في القائمة الانتخابيّة الخاصّة بالبلديّة الّتي يرغب في أن يكون عضوًا في مجلسها، على السيّدات الرّاغبات في التّرشّح لعضويّة مجلس بلدية سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابيّة الخاصّة بها، بسبب نقل سجلّات قيد أحوالهنّ الشّخصيّة حكمًا بالزّواج إلى نطاق بلديّة أخرى”.
وطلب مولوي من المحافظين والقائمقامين كافّة، “التّقيّد بمضمون المادّة المذكورة أعلاه، عند تقديم المرشّحات المستندات المتعلّق بتصاريح التّرشيح المدرَجة في البيان رقم 34/ص.م تاريخ 4/ 4/2023، للانتخابات البلديّة والاختياريّة”.