أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، القرار رقم 66، يهدف إلى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني.
وجاء في نصّ القرار:
“إنّ وزير الاقتصاد والتجارة، بناءً على مرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام وصلاحيّات مكتب الحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته، بناءً على المرسوم رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها)، بناءً على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمّن الموافقة على رفع نسبة دعم القمح بنسبة 100%، وبناءً على القرار رقم 64 تاريخ 30/8/2021 وعلى القرار رقم 65 تاريخ 31/8/2021، بما أنّه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليّات التهريب، ومكافحة بيع مشتقّات القمح المدعوم من نخالة وطحين بأنواعها وفئاتها كافّة، بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، ممّا يستوجب أن تتوفّر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليّات البيع كافّة المرتبطة بها، وبناءً على الظروف الاستثنائيّة والطارئة وفقًا لما عرفه الاجتهاد الإداري، وحفاظًا على المال العام وعلى الأمن الغذائي،
يقرّر ما يلي:
المادّة الاولى: يُحظر على المطاحن، اعتبارًا من 8 أيلول 2021، تسليم أيّ نوع من دقيق القمح (“فئة 85″ و”Zero” و”Extra” و”Super Extra” والفئات الأخرى كافّة) للأفران الّتي لم تلتزم بتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 64 بتاريخ 30 آب 2021.
المادّة الثانية: تنشر وزارة الاقتصاد والتجارة مساء الإثنين من كلّ أسبوع، قائمة الأفران الّتي لم تلتزم تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 64 بتاريخ 30 آب 2021.
المادّة الثالثة: إنّ كلّ مطحنة تمتنع عن تطبيق هذا القرار، سيتمّ شطب اسمها عن لائحة المطاحن الّتي تُصدرها المديريّة العامّة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر، وسيتمّ إحالتها إلى القضاء المختص.
المادّة الرابعة: يبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره”.
وزير الاقتصاد يحظر على المطاحن تسليم أي نوع من دقيق القمح للأفران التي لم تلتزم بتنفيذ القرار رقم 64
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه، قرارًا رقم 66، يهدف إلى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني.
وجاء في نصّ القرار:
“إنّ وزير الاقتصاد والتجارة،
بناءً على مرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام وصلاحيّات مكتب الحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته،
بناءً على المرسوم رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها)،
بناءً على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمّن الموافقة على رفع نسبة دعم القمح بنسبة 100%،
وبناءً على القرار رقم 64 تاريخ 30/8/2021 وعلى القرار رقم 65 تاريخ 31/8/2021،
بما أنّه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليّات التهريب، ومكافحة بيع مشتقّات القمح المدعوم من نخالة وطحين بأنواعها وفئاتها كافّة، بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، ممّا يستوجب أن تتوفّر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليّات البيع كافّة المرتبطة بها،
وبناءً على الظروف الاستثنائيّة والطارئة وفقًا لما عرفه الاجتهاد الإداري، وحفاظًا على المال العام وعلى الأمن الغذائي،
يقرّر ما يلي:
المادّة الاولى: يُحظر على المطاحن، اعتبارًا من 8 أيلول 2021، تسليم أيّ نوع من دقيق القمح (“فئة 85″ و”Zero” و”Extra” و”Super Extra” والفئات الأخرى كافّة) للأفران الّتي لم تلتزم بتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 64 بتاريخ 30 آب 2021.
المادّة الثانية: تنشر وزارة الاقتصاد والتجارة مساء الإثنين من كلّ أسبوع، قائمة الأفران الّتي لم تلتزم تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 64 بتاريخ 30 آب 2021.
المادّة الثالثة: إنّ كلّ مطحنة تمتنع عن تطبيق هذا القرار، سيتمّ شطب اسمها عن لائحة المطاحن الّتي تُصدرها المديريّة العامّة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر، وسيتمّ إحالتها إلى القضاء المختص.
المادّة الرابعة: يبدأ تنفيذ هذا القرار فور صدوره”.